كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

[فإسناده ضعيف] (¬١).
وقد قال البيهقي عن هذا الحديث: "وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬٢).
---------------
(¬١) سبق تخريجه، انظر (ح ١٠٩).
(¬٢) سنن البيهقي (٥/ ٣٣٨).

الصفحة 108