كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
القول الأول:
لا يصح البيع، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
القول الثاني:
إذا استثنى رطلًا واحدًا جاز، وإذا استثنى أرطالًا معلومة لم يجز، حكاه ابن نجيم من الحنفية (¬٤).
وأجاز مالك البيع بشرط ألا يتجاوز المستثنى مقدار الثلث (¬٥).
القول الثالث:
يصح البيع، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (¬٦)، ورواية عن أحمد (¬٧).
---------------
(¬١) البحر الرائق (٥/ ٣٢٩)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣).
(¬٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٩٥)، الوسيط (٣/ ٢٩)، المجموع (٩/ ٣٧٨)، وقال النووي في روضة الطالبين (٣/ ٣٦٧): "لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعًا، فإن كانت معلومة الصيعان، وإلا فلا".
وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص ١٨٣)، أسنى المطالب (٢/ ١٧).
(¬٣) كشاف القناع (٣/ ١٦٨ - ١٧١).
(¬٤) البحر الرائق (٥/ ٣٢٨).
(¬٥) حاشية الدسوقي (٣/ ١٨)، مواهب الجليل (٤/ ٢٨٣)، الذخيرة (٥/ ٢١٧)، منح الجليل (٤/ ٤٧٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٣٢).
(¬٦) تبيين الحقائق (٤/ ١٢، ١٣)، البحر الرائق (٥/ ٣٢٩) إلا أن أبا يوسف جعل للمشتري الخيار إذا عزل المستثنى.
(¬٧) قال في المحرر (١/ ٢٩٧): ولو باع الشاة إلا رطلًا من لحمها، أو الأمة إلا حملها، أو الصبرة إلا قفيزًا، أو ثمرة البستان إلا صاعًا ففي صحته روايتان.
وانظر شرح الزركشي (٣/ ٥١٧).