كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
المسألة الرابعة في بيع الأعمى وشرائه
[م - ٣٥٦] يدخل في بيع ما لم يره العاقد بيع الأعمى وشراؤه، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح، وهو مذهب الجمهور، وقول في مذهب الشافعية (¬١).
على خلاف بينهم، هل يشترط الوصف، أو يصح بدونه على ما قدمنا في بيع الغائب؟
فقيل: يصح مطلقاً بالوصف وبدونه، وهو مذهب الحنفية.
وقيل: يصح بالوصف أو ما يقوم مقامه، وهذا مذهب المالكية.
قال ابن عبد البر: "جائز عند مالك بيع الأعمى، وشراؤه، في السلم وغيره، إذا وصف له الشيء صفة معلومة، أو كان معه من يراه له ممن يرضى ذلك منه" (¬٢).
وقال في الروض المربع: "يصح بيع الأعمى وشراؤه، بالوصف، واللمس، والشم، والذوق فيما يعرف به" (¬٣).
---------------
(¬١) العناية شرح الهداية (٦/ ٣٤٨)، فتح القدير (٦/ ٣٤٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٦٥)، مواهب الجليل (٥/ ١١٨)، الإنصاف (٤/ ٢٩٧)، المغني (٤/ ١٤٧)، الفروع (٤/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٦٤).
(¬٢) الكافي لابن عبد البر (ص ٣٦٠).
(¬٣) الروض المربع (٢/ ٣٩).