كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
إلا إذا نص في العقد على أنه تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين (¬١).
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمين التجاري على النحو التالي:
القول الأول:
ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بتحريم التأمين مطلقاً.
ومن أشهرهم: ابن عابدين الحنفي (¬٢)، ومحمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية (¬٣)، وأبو زهرة (¬٤)، وأحمد إبراهيم الحسيني (¬٥)، والصديق الضرير (¬٦)، وعلي البقرة داغي (¬٧)، والشيخ تقي العثماني (¬٨).
وبه أوصى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإِسلامي المنعقد في مكة المكرمة في ١٣٩٦ هـ
وبه أخذ مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية (¬٩).
---------------
(¬١) انظر كتاب دراسة شرعية لأهم العقود المالية - الشنقيطي (٢/ ٤٩٤) نقلاً من كتاب التأمين التجاري والبديل الإِسلامي للدكتور غريب الجمال، وأعمال الندوة الإِسلامية للتأمين التعاوني التي عقدت في القاهرة في جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ.
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٧٠).
(¬٣) انظر التأمين الإِسلامي- القره داغي (ص ١٥٠).
(¬٤) المرجع السابق (ص ١٥٩).
(¬٥) انظر المعاملات المالية المعاصرة - محمد شبير (ص ١١٦).
(¬٦) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٢/ ٢/ ص ٦٧٩)، وانظر الغرر وأثره في العقود (ص ٦٥٨) الطبعة الثانية، طبعة صالح كامل.
(¬٧) التأمين الإِسلامي (ص ١٩١).
(¬٨) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٢/ ٢/ ص ٦٩٩).
(¬٩) انظر قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية رقم (٥٥)، في دورته العاشرة بمدينة الرياض، بتاريخ ٤/ ٤/ ٩٧ هـ.