كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
وغالب أعضاء المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي (¬١).
وغالب أعضاء مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (¬٢).
القول الثاني:
ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز التأمين مطلقًا.
وعلى رأسهم:
العلامة مصطفى الزرقاء (¬٣)، والشيخ عبد الله صيام (¬٤)، والشيخ عبد الوهاب خلاف (¬٥)، والشيخ علي الخفيف (¬٦)، وعبد الرحمن عيسى (¬٧)، ومحمد يوسف (¬٨)، والشيخ محمد أحمد فرج السنهوري (¬٩)، والشيخ عبد الله بن
---------------
(¬١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٢/ ٢/ ص ٦٤٣ - ٦٥١)، بتوقيع كل من المشايخ: محمد ابن علي الحركان، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد الصواف، والشيخ محمد بن سبيل، والشيخ محمد رشيدي، والشيخ أبو بكر جومي، والشيخ صالح بن عثيمين، ومحمد رشيد قباني، وعبد القدوس الهاشمي الندوي.
(¬٢) قرار رقم (٢) بشأن التأمين، وإعادة التأمين، انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٢/ ٢/ ص ٧٣١).
(¬٣) نظام التأمين (ص ٢٧)، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٢/ ٢/ ص ٦١١).
(¬٤) التأمين الإِسلامي - القره داغي (ص ١٥٢).
(¬٥) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(¬٦) الغرر وأثره في العقود - الضرير (ص ٦٥٢)، المعاملات المالية المعاصرة - محمد شبير (ص ١٢٢).
(¬٧) المعاملات المالية المعاصرة - محمد شبير (ص ١٢٣) نقلاً من كتاب التأمين في الشريعة الإِسلامية والقانون للدكتور غريب الجمال (ص ٢٣١).
(¬٨) انظر التأمين الإِسلامي - القره داغي (ص ١٥٣).
(¬٩) المرجع السابق (ص ١٥٩).