كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
القول الثاني:
ذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢) والظاهرية (¬٣)، إلى أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض.
خلاصة الأقوال:
نحن أمام قولين للفقهاء، قول يرى جواز بيع المغيب في الأرض، كالحنفية والمالكية، على خلاف بينهم في شروط الجواز.
وقول يمنع من بيعه مطلقًا كالشافعية والحنابلة والظاهرية.
دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض.
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥].
فالآية مطلقة تشمل بيع المغيب في الأرض، وغير المغيب في الأرض، ومن استثنى المغيب في الأرض فعليه الدليل.
الدليل الثاني:
(ح - ١٩٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن
---------------
(¬١) الأم (٣/ ٦٦)، وقال النووي في المجموع (٩/ ٣٧٣): "لا يجوز بيع الجزر، والثوم والبصل، والفجل، والسلق في الأرض؛ لأن المقصود مستور، ويجوز بيع أوراقها الظاهرة، بشرط القطع".
وانظر البيان في مذهب الإِمام الشافعي (٥/ ٢٦٠).
(¬٢) الكافي لابن قدامة (٢/ ٨٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٣٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٠).
(¬٣) المحلى (٧/ ٢٨٧).