كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
فلو أن الغاصب غصب صبرة من الطعام، وكان المغصوب منه يملك أصواعًا منه لم يستوفه بعد، لم يجز للمالك أن يبيعه على غير غاصبه قبل أن يستوفيه.
ثالثًا: وألا يكون العوضان من الأصناف الربوية , لاشتراط التقابض في بيعها.
رابعًا: أن يكون المشتري قادرًا على أخذه بلا مئونة، ومشقة كبيرة.
خامسًا: أن يكون الغاصب مقرًا بغصبه؛ لأنه إذا لم يكن مقرًا بالغصب كان الأمر مجرد دعوى، فإذا توفرت هذه الشروط صح البيع، فإن تمكن من استلام المبيع، وإلا فله الفسخ.