كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

الفصل الأول الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع
الحديث الأول:
(ح-٢٣١) روى أحمد من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك.
ورواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعًا، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه (¬١).
ورواه ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه.
رواه الشافعي، وأحمد، والنسائي، والبيهقي وغيرهم، واللفظ للنسائي (¬٢).
[المحفوظ في إسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى] (¬٣).
---------------
(¬١) مسند أبي داود الطيالسي (١٣١٨)، ومن طريق أبي داود الطيالسي أخرجه الخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (٣٢٠).
(¬٢) سيأتي العزو إليهم إن شاء الله تعالى في ثنايا التخريج.
(¬٣) جاء الحديث بثلاثة ألفاظ كما قدمتها بالمتن:
الأول: في النهي عن بيع ما ليس عند البائع، رواه يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، وهذا إسناده منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام. =

الصفحة 265