كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= الثاني: النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهذا من رواية يوسف بن ماهك، عن عبد الله ابن عصمة، عن حكيم بن حزام.
الثالث: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، جاءت من ثلاثة طرق:
- من رواية عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام.
- ومن رواية عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام.
- ومن رواية عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن أبيه، بلفظ: "ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فقال: لا تبعه حتى تقبضه".
وإليك بيان ما أجمل من هذه الطرق.
الحديث رواه أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٩٩)، وأحمد (٣/ ٤٠٢)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي في المجتبى (٤٦١٣)، والسنن الكبرى (٦٢٠٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٣٠٩٩)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣١٧) من طريق هشيم بن بشير.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٣) والطبراني في الكبير (٣٠٩٨) من طريق أبي عوانة.
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢) وابن ماجه (٢١٨٧)، والطبراني في الكبير (٣٠٩٧)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٦٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق عساكر (١٥/ ١٠٧) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.
وتابع أيوب أبا بشر متابعة تامة.
فقد أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢) والترمذي (١٢٣٣، ١٢٣٥)، والطبراني في الكبير (٣١٠٠، ٣١٠٢، ٣١٠٣، ٣١٠٤، ٣١٠٥)، وفي الصغير (٧٧٠)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٦٧، ٣٣٩) من طريق أيوب، عن يوسف بن ماهك به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (من ٣١٣٧ إلى ٣١٤٦) من طرق عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام به. قال الترمذي: وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب، عن يوسف ابن ماهك، عن حكيم بن حزام. =