كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

المسألة السادسة في بيع ما مأكوله في جوفه
[م - ٣٠٨] يدخل في بيع الغائب مما لا يراه العاقد بيع ما مأكوله في جوفه، وقد اختلف العلماء في بيع ما يختفي في قشره كالجوز واللوز والحب في سنبله على قولين:

القول الأول:
يجوز بيع البر في سنبله، والجوز، والفستق واللوز، في قشره مطلقًا، سواء بيع الحب وحده، أو الحب مع قشره، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، والقديم من قول الشافعي (¬٣)، إلا أن الحنفية أثبتوا للمشتري خيار الرؤية؛ لأنه اشترى ما لم يره.
وأجاز المالكية بيع الحب في سنبله جزافًا. إذا يبس، واستغنى عن الماء، وابيض السنبل، بشرط أن يكون قتًا، أو قائمًا دون المنفوش (¬٤)، ودون ما في
---------------
(¬١) فتح القدير (٦/ ٢٩٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٩٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣).
قال في فتح القدير (٦/ ٢٩٥): "واعلم أن الوجه يقتضي ثبوت الخيار للمشتري بعد الاستخراج في ذلك كله؛ لأنه لم يره".
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٣١٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٥)، كشاف القناع (٣/ ١٧٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢).
(¬٣) المهذب (١/ ٢٦٤)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٩٠).
(¬٤) قال الخرشي في شرحه (٥/ ٢٤): القلت: هو الحزم.
وقال في منح الجليل (٤/ ٤٦٩): "قلت: بفتح القاف، وشد الفوقية، أي مقتوت، أي حزمًا رؤوسها كلها في ناحية واحدة مما ثمرته في رأسه كقمح وشعير". =

الصفحة 27