كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

الحديث الرابع:
(ح-٢٣٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، ثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما لا يملك (¬١).
ورواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد به، بلفظ: (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك .. ) الحديث (¬٢).
[ذكر بيع ما لا يملك تفرد بها مطر الوراق، وهو سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن عمرو بن شعيب ولم يرد فيه ذكر النهي عن بيع ما لا يملك] (¬٣).
---------------
= أبي شيبة، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد، - رضي الله عنه -، قال: لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن سلف وبيع، وعن شرط وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وشف ما لم يضمن. وذكره في المطالب العالية (١٣٩٨).
قال ابن حجر في المطالب: هذا منقطع بين عطاء وعتاب، مع ضعف ليث بن أبي سليم. اهـ وروى ابن ماجه منه: "وشف ما لم يضمن" بالإسناد نفسه.
كما سبق تخريجه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة ... الحديث.
(¬١) المسند (٢/ ١٩٠).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٥٣).
(¬٣) سنن أبي داود (٢١٩٠).

الصفحة 277