كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

تبنه إلا أن يكون رآه، وهو في سنبله قائمًا، وحزره، وألا يفرد الحنطة في سنبلها في الشراء دون السنبل على الجزاف. ومثله الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف، ويجوز كل ذلك بالكيل (¬١).

القول الثاني:
لا يجوز بيع الحب في سنبله، وهو الجديد من قول الشافعي (¬٢).
وإذا كان للمبيع كمام واحد لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والبيض جاز بيعه في قشره.
وأما ما له كمامان: كالجوز واللوز والباقلاء: أي القول فيباع في قشره الأسفل؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته، ولا يصح في الأعلى (¬٣).
---------------
= وقال الخرشي (٥/ ٢٤): "منفوشًا: أي مختلطًا بعضه ببعض".
وقال في منح الجليل (٤/ ٤٦٩): "منفوشًا: أي مجعولًا رؤوسه إلى جهات مختلفة، لعدم إمكان حرزه، إذا لم يحرز، وهو قائم، أو مقتوت".
(¬١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٦، ١٧)، الخرشي (٥/ ٢٤)، منح الجليل (٤/ ٤٦٩).
قال في مواهب الجليل (٤/ ٢٨٠): "ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، سواء كان السنبل قائمًا لم يحصد، أو حصد، ويجوز بيعها في تبنها بعد الحصاد والدراس إن كان ذلك بكيل، كأن يشتري منه كل قفيز بكذا ...
قال في المنتقى: إنه لا يجوز أن تنفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل على الجزاف، ما دام فيه، وأما شراء السنبل إذا يبس، ولم ينفعه الماء فجائز".
وانظر من الكتاب نفسه (٤/ ٥٠٠).
وقال الباجي في المنتقى (٤/ ٢٢٠): "لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل، وكذلك الجوز، واللوز، والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه، وأما شراء السنبل إذا يبس، ولم ينفعه الماء، فجائز وكذلك الباقلاء والجوز".
(¬٢) المهذب (١/ ٢٦٤)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٩٠).
(¬٣) السراج الوهاج (ص ٢٠٠)، وانظر المجموع (٩/ ٣٥١، ٣٥٢)، منهاج الطالبين (١/ ٥١).

الصفحة 28