كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

المبحث الثاني في بيع الرجل سلعة لا يملكها
الفرع الأول أن يبيع ملك غيره لحظ مالكه
قد يتقدم الرجل للسلعة، فلا يجد صاحبها، ويسأل عنها، فيتطفل بعض الناس، فيبيعه إياها دون تفويض من صاحبها، وهو ما يسميه الفقهاء (تصرف الفضولي).
وقد اختلف العلماء في حكم هذا التصرف، هل يحرم، أو يجوز؟
وإذا قلنا: بالجواز، هل يترتب على هذا التصرف أثر، أو هو تصرف ملغى باعتبار أنه صادر من رجل لا يملك السلعة؟
وقد تكلمنا في أحكام العاقد عن حكم تصرف الفضولي وشرائه، فارجع إليه إن شئت.

الصفحة 303