كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
فإما أن نقول: إن العقد باطل لتحريمه، أو نقول: بتفريق الصفقة.
الراجح:
أن الهدية المجهولة إذا كانت مربوطة مع السلعة فإنها جزء من المبيع، والجهالة بها يؤدي إلى جهالة المبيع، فتحرم، والله أعلم.
الصفحة 340