كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

كما أن الشافعية يمنعون من بيع الموصوف الغائب إذا كان معينًا.

القول الثالث:
لا يصح شراء المتقوم برؤية بعضه إلا أن يكون في نشره إتلاف للمبيع، فيصح للحاجة (¬١).
وإن كان الأنموذج من مال مثلي.
فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول:
يصح بيع الأنموذج على خلاف بينهم في شرط الجواز، وهذا قول جمهور العلماء، وقول في مذهب الحنابلة.
فالحنفية قالوا: يصح ورؤية الأنموذج كافية في إسقاط خيار الرؤية؛ لأن رؤية بعضه تقوم مقام رؤية كله لتساوي آحاده، بخلاف المتقوم، ولجريان العادة بالاكتفاء برؤية بعضه في الجنس الواحد.
ولأن رؤية جميع المبيع لا تشترط، لتعذره في بعض الأحوال، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود (¬٢).
وذهب المالكية إلى صحة بيع الشيء برؤية بعضه لكن إن اشتراه جزافًا اشترط أن يكون المبيع حاضرًا، وإن اشتراه مكيلًا لم يشترط حضور المبيع (¬٣).
---------------
(¬١) مواهب الجليل (٤/ ٢٩٣)، الشرح الصغير (٣/ ٤٠، ٤١)، منح الجليل (٤/ ٤٨٤).
(¬٢) المبسوط (١٣/ ٧٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٦)، العناية شرح الهداية (٦/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٩٦)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٢٤).
(¬٣) قال الحطاب في مواهب الجليل (٤/ ٢٩٣): " (وجاز برؤية بعض المثلي) ليس هذا خاصًا بالمكيل، وكذلك في الجزاف يكفي رؤية البعض إذا كان الجميع حاضرًا في =

الصفحة 36