كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
• وجه القول بالتحريم مطلقاً:
أما تحريم الجوائز من البنوك الربوية؛ فلأن حساب التوفير هو في حقيقته قرض ربوي، وصاحب الحساب مقرض، والبنك مقترض، وأخذ الجوائز على القروض محرم شرعًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى قرض جر نفعاً.
وأما وجه تحريم الجوائز من المصارف الإِسلامية؛ فلأن هذا يعد تقليدًا للغرب، وحثًا للناس على الاستهلاك، وشراء ما لا يحتاجون إليه.
ونوقش هذا:
بأن تقليد الغرب في وسائل المعاملات المالية الأصل فيه الإباحة ما لم يوجد ما يمنع منه شرعًا، بل ربما يأخذ تقليد الغرب الأحكام التكليفية الخمسة.
فإن كان التقليد في الأمور المباحة كالمعاملات المالية المباحة كان التقليد مباحًا، وإن كان التقليد في الأمور المطلوبة كان التقليد مطلوبًا وجوبًا أو استحبابًا، وإن كان التقليد في الأمور المحرمة كان التقليد محرمًا، أو في الأمور المكروهة كان مكروهًا.
وأما دعوى أن الناس قد يدفعهم ذلك إلى الإسراف، فسبق الجواب عليه، وهذا ممكن أن يقال في الجوائز على الشراء، وليس في الجوائز على حسابات التوفير، والله أعلم.
القول الثاني:
القول بجواز هذه الجوائز مطلقًا، وهذا ما اختاره الشيخ جاد الحق.
---------------
= القرضاوي، والدكتور علي المحمدي، والدكتور علي السالوس، والشيخ عبد القادر العماري، والشيخ وليد بن هادي، وهي فتوى خاصة بجوائز بعض الشركات التابعة للبنك، ولكنها عممت على جوائز البنك وغيره. اهـ
نقلًا من حاشية مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الرابع عشر (١/ ١٥٦، ١٥٧).