كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
الفرع الأول: في الاحتكار
المسألة الأول في تعريف الاحتكار
تعريف الاحتكار اصطلاحًا (¬١):
تعريف الحنفية:
عرفه السغدي في فتاويه: "هو أن يشتري من مصره الطعام، فيحتكره عليهم" (¬٢).
---------------
(¬١) جاء في القاموس (٣٧٨)؛ "لحَكْر: الظلم وإساءة المعشر، والفعل: كضرب ...
حُكَر كصُرَد، وفاعله حَكِر ... حَكِر كفرح، فهو حَكِرٌ ... والتحكر: الاحتكار، والتحسر، والمحاكرة: المُلاحَّة. والحكرة: با لضم: اسم من الاحتكار".
وجاء في اللسان (٤/ ٢٠٨): (الحَكْر): ادخار الطعام للتربص، وصاحبه محتكر.
قال ابن سيده؛ الاحتكار: جمع الطعام ونحوه مما يؤكل، واحتباسه انتظار وقت الغلاء به.
وقال الأزهري: الحكر: الظلم، والتنقص، وسوء العشرة، يقال: فلان يحكر فلانًا: إذا أدخل عليه مشقة ومضرة في معاشرته، ومعايشته.
وانظر المغرب (ص ١٢٤)، والتعريفات (ص ٢٦)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٨٦)، غريب الحديث للخطابي (٢/ ٤٣٨).
(¬٢) فتاوى السغدي (٢/ ٤٨٦).