كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
المسألة الثانية خلاف العلماء في حكم الاحتكار
[م - ٣٣٩] اختلف العلماء في حكم الاحتكار على قولين:
القول الأول:
يحرم، وهو قول الجمهور (¬١)، وعبر الحنفية بالكراهة، والمقصود بها كراهة التحريم (¬٢).
---------------
(¬١) انظر في مذهب المالكية: التفريع (٢/ ١٦٨)، المنتقى للباجي (٥/ ١٧)، وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (١٧/ ٢٨٤): "لا اختلاف في أنه لا يجوز احتكار شيء من الأطعمة في وقت يضر احتكاره بالناس ... ".
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٩٢)، التنبيه (ص ٩٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٤)، روضة الطالبين (٣/ ٤١١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨).
وفي مذهب الحنابلة: قال في الإنصاف (٤/ ٣٣٨): "ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط على الصحيح من المذهب نص عليه ... ".
وانظر الكافي (٢/ ٤٢)، المبدع (٤/ ٤٧)، المغني (٤/ ١٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦).
(¬٢) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩): "ويكره الاحتكار" ثم فسر الكراهة بالتحريم في قوله: "وأما حكم الاحتكار فنقول: يتعلق بالاحتكار أحكام منها الحرمة، لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المحتكر ملعون، والجالب مرزوق، ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة الحرام، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام، ولأن الاحتكار من باب الظلم؛ لأن ما بيع في العصر فقد تعلق به حق العامة، هذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه، فقد منعهم حقهم، ومنع الحق عن المستحق ظلم، وأنه حرام". وفي كتاب العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٨، ٥٩): "كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة العصر، يحرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به ... ". =