كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

الدليل العاشر:
(ح-٢٥٣) روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن الربيع ابن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحكرة بالبلد (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الحادي عشر: من الآثار:
(ث-٣٣) روى ابن أبي شبية، قال: نا يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، قال: الحكرة خطيئة (¬٣).
---------------
= هو ابن تميم. تهذيب التهذيب (٦/ ٢٦٥)، وانظر الجرح والتعديل (٥/ ٣٠٠)، تهذيب الكمال (١٧/ ٤٨٤).
وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم، قال عنه النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٣٦٣).
وقال أيضاً في موضع آخر: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (٦/ ٢٦٥).
وقال الوليد بن مسلم: لا ترووا عنه فإنه كذاب. ضعفاء البخاري (٢١٠).
وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال مرة: ضعيف. تهذيب التهذيب (٦/ ٢٦٥).
(¬١) المصنف (٤/ ٣٠١) رقم: ٢٠٣٩٥.
(¬٢) في إسناده ضعيفان:
الأول: الربيع بن حبيب، قال الحافظ في التقريب: ضعيف بسبب روايته عن نوفل ابن عبد الملك، قال أبو أحمد الحاكم: الحمل على نوفل.
الثاني: نوفل بن عبد الملك، قال فيه ابن معين: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٣٧). وقال أبو حاتم: مجهول. المرجع السابق.
والحديث أخرجه الحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (٤٢٧)، والمطالب العالية (١٤١٢)، والمحاملي في أماليه (١٨٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٥٢٥) عن عبيد الله بن موسى به.
(¬٣) المصنف (٤/ ٣٠١) رقم: ٢٠٣٩٠.

الصفحة 422