كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
المطلب الرابع في بيع اللبن في الضرع
[م - ٣١٠] يجوز بيع الحيوان، وفي ضرعه لبن، وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع للحيوان، وحكي الإجماع على جوازه، ودليله حديث المصراة، وهو في الصحيحين (¬١).
[م - ٣١١] ويجوز بيع اللبن بعد انفصاله من الضرع جزافًا، ومكيلًا، ولا إشكال فيه.
[م - ٣١٢] وأما بيع اللبن وحده، وهو في الضرع، فقد اختلف العلماء في جواز ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يجوز بيع اللبن في الضرع قبل انفصاله، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
استدل القائلون بعدم الجواز:
الدليل الأول:
(ح - ٢٠٤) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي،
---------------
(¬١) البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥٢٤).
(¬٢) البحر الرائق (٥/ ٣٢٩)، المبسوط (١٢/ ١٩٤)، الهداية شرح البداية (٣/ ٤٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٨).
(¬٣) مغني المحتاج (٢/ ٢٠)، كفاية الأخيار (ص ٢٤٢)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٣)، والإقناع للماوردي (ص ٩٢)، المهذب (١/ ٢٦٦)، الوسيط (٣/ ٤١).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٣٠٠)، المحرر (١/ ٢٩٠)، المغني (٤/ ١٤٧)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦).