كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

المسألة الرابعة ما يجري فيه الاحتكار
قال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا (¬١).
[م - ٣٤٢] اختلف أهل العلم في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار على أربعة أقوال:

القول الأول:
يجري في قوت الآدمي وعلف البهائم، وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمَّد بن الحسن (¬٢).

القول الثاني:
يجري في قوت الآدمي خاصة، وهذا مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثالث:
يجري في كل ما يضر بالعامة، قوتاً كان، أو لباسًا، أو غيرهما. وهذا اختيار
---------------
(¬١) فتح القدير (١٠/ ٥٨).
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٢١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٧)، تحفة الملوك (ص ٢٣٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٨).
(¬٣) إعانة الطالبين (٣/ ٢٤)، التنبيه (ص ٩٦)، المهذب (١/ ٢٩٢)، حواشي الشرواني (٤/ ٣١٧)، روضة الطالبين (٣/ ٤١١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٣٣٨)، المبدع (٤/ ٤٨)، المغني (٤/ ١٥٤)، كشاف القناع (٣/ ١٨٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٣).

الصفحة 435