كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

أبي يوسف من الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣)، واختيار ابن حزم (¬٤).

القول الرابع:
لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا قول آخر لمحمد ابن الحسن (¬٥).

• وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان:
الدليل الأول:
(ح-٢٥٥) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق أبي يحيى المكي [عن فروخ مولى عثمان] (¬٦) عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ابتلاه الله بالجذام، أو قال بالأفلاس (¬٧).
[ضعيف] (¬٨).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٢١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٨) ..
(¬٢) جاء في المدونة (٤/ ٢٩١): "سمعت مالكاً يقول: الحكرة في كل شيء في السوق، من الطعام، والكتاب، والزيت، وجميع الأشياء، والصوف، وكل ما يضر بالسوق ... ".
وانظر مواهب الجليل (٤/ ٢٢٧)، المنتقى للباجي (٥/ ١٥).
(¬٣) المبدع (٤/ ٤٨)، المغني (٤/ ١٥٤)، الإنصاف (٤/ ٣٣٨).
(¬٤) المحلى (مسألة: ١٥٦٨).
(¬٥) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٨).
(¬٦) سقط من إسناده فروخ مولى عثمان.
(¬٧) مسند أبي داود الطيالسي (٥٥).
(¬٨) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٥٠).

الصفحة 436