كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

الدليل الثاني:
(ح-٢٥٦) ما ورواه أحمد من طريق أصبغ بن زيد، حدثنا أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من احتكر طعامًا أربعين ليلة، فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله اتعالى (¬١).
[ضعيف] (¬٢).

الدليل الثالث:
(ح-٢٥٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، قال: أخبرنا القاسم عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحتكر الطعام (¬٣).
[إسناده ضعيف] (¬٤).

الدليل الرابع:
أن الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف، فلا يتحقق الاحتكار إلا به (¬٥).
وما روي من أحاديث مطلقة، أو عامة، كحديث من احتكر فهو خاطئ فإن العام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد.
---------------
(¬١) المسند (٢/ ٣٣).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٥١).
(¬٣) المصنف (٤/ ٣٠١) رقم ٢٠٣٨٧.
(¬٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٥٢).
(¬٥) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩).

الصفحة 437