كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

الدليل الثاني:
(ح-٢٥٩) ما رواه أحمد من طريق أبي معشر، عن محمَّد بن عمرو ابن علقمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
وجه الاستدلال كالاستدلال بالحديث الذي قبله.

الدليل الثالث:
(ح -٢٦٠) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الصمد، ثنا زيد -يعني ابن مرة- أبو المعلى، عن الحسن، قال: ثقل معقل بن يسار، فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده، فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دمًا، قال: ما علمت. قال: هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت. قال: أجلسوني، ثم قال: اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ولا مرتين، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين، ليغليه عليهم، فإن حقًا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، قال: أنت سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: نعم غير مرة، ولا مرتين (¬٣).
[حديث حسن، والحسن البصري سمع من معقل بن يسار] (¬٤).
---------------
(¬١) المسند (٢/ ٣٥١).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٤٧).
(¬٣) المسند (٥/ ٢٧).
(¬٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٤٨).

الصفحة 439