كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
وله شاهد من حديث أبي سعيد سيأتي ذكره إن شاء الله في باب بيع الصوف على الظهر.
الدليل الثاني:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر، والجهل بالمبيع غرر منهي عنه، وما في الضرع لا يمكن الوقوف على مقداره، ولا يكفي في هذا رؤية الضرع أو لمسه فقد يكون الضرع كبيرًا من السمن، فيظن أنه من اللبن.
الدليل الثالث:
من شروط البيع القدرة على تسليم المبيع، وشراء اللبن في الضرع يتعذر تسليم المبيع بعينه؛ لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع، فإنه وإن كان مشاهدًا كاللبن في الظرف، لكنه إذا حلبه خلفه مثله سريعًا مما لم يكن في الضرع، فيختلط فيه ملك البائع بملك المشتري على وجه لا يتميز.
القول الثاني:
قالوا: يجوز بيع اللبن في الضرع أيامًا معدودة إذا عرف صفته، وقدره، وهذا اختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (¬١).
---------------
= وتابعه على وقفه سليمان بن يسار، كما في مسند الشافعي (ص ١٤٠) أخبرنا سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس موقوفاً. وموسى بن عبيدة ضعيف.
فتبين بهذا أن الطريق الموقوف هو الأرجح، والله أعلم.
قال البيهقي - رحمه لله - (٥/ ٣٤٠): "تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفاً" ثم ساقه بإسناده موقوفاً، وقال: " هذا هو المحفوظ موقوف". ورجح الحافظ ابن حجر الرواية الموقوفة في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٧٧٠)، وانظر نصب الراية للزيلعي (٤/ ١١، ١٢)، وتلخيص الحبير (١١٣١).
(¬١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٧١) مسألة ٩٤٧.