كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
القول الأول:
يبيع كيف يشاء، سواء باع بأقل من السوق، أو بأكثر منهم، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وابن حزم (¬٣).
القول الثاني:
يلزم أن يبيع كما يبيع الناس، فإن زاد، أو نقص عن أهل السوق منع من ذلك.
وهذا رأي ابن جزي (¬٤)، وأبو الحسن بن القصار من المالكية (¬٥)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٦)، رجحه ابن تيمية (¬٧).
وقد نسبه بعضهم إلى ابن عمر - رضي الله عنه - (¬٨).
---------------
(¬١) مختصر المزني (ص ١٠٢).
(¬٢) جاء في الإنصاف (٤/ ٣٣٨): "ويحرم قوله: بيع كالناس على الصحيح من المذهب، وفيه وجه: لا يحرم".
وانظر الإقناع (٢/ ٧٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦).
(¬٣) قال ابن حزم في المحلى (مسألة: ١٥٥٥): "وجائز لمن أتى السوق من أهله، أو من غير أهله، أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق، وبأكثر ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك، ولا للسلطان".
(¬٤) قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص ١٦٩): "ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس".
(¬٥) حكاه عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوي (٢٨/ ٩٢)، وابن القيم في الطرق الحكمية (ص ٣٧٢).
(¬٦) الإنصاف (٤/ ٣٣٨).
(¬٧) جاء في الإقناع (٢/ ٧٦): "وأوجب الشيخ إلزامهم المعاوضة بثمن المثل، وقال: لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد".
وانظر الإنصاف (٤/ ٣٣٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦).
(¬٨) البيان والتحصيل (٩/ ٣١٤).