كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
الفرع الثالث حماية السوق عن طريق تسعير السلع
المسألة الأولى في حكم التسعر
[م - ٣٤٨] اختلف العلماء في حكم التسعير (¬١) إلى أقوال:
القول الأول:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأصل في التسعير الحرمة، خاصة إذا كان أهل السوق يقومون بما أوجب الله عليهم (¬٢).
---------------
(¬١) تكلمت عن تعريف التسعير عند الكلام على أحكام الثمن، في مسألة: تحديد الثمن عن طريق التسعير، فأغنى عن إعادته هنا.
(¬٢) جاء في شرح فتح القدير (١٠/ ٥٩): "ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس".
وانظر العبارة نفسها في بداية المبتدئ (١/ ٢٢٤)، الهداية شرح البداية (٤/ ٩٣).
وجاء في بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩): "وكذا لا يسعر لقوله عز وجل:. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] ".
وقال في الدر المختار (٦/ ٣٩٩): "ولا يسعر حاكم ... ".
وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٩)، وانظرك وى السغدي (٢/ ٨١٠).
وفي كتب المالكية، قال ابن الجلاب في التفريع (٢/ ١٦٨): "ولا يجوز التسعير على أهل الأسواق"، وفي المنتقى للباجي (٥/ ١٨): "وأما الضرب الثاني من التسعير، فهو أن يحد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه، فلا يتجاوزوه، فهذا منع منه مالك".
وقال ابن جزي في القوانين (ص ١٦٩): "لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ومن زاد في سعر، أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق".
وانظر التاج والإكليل (٤/ ٣٨٠).
وفي كتب الشافعية، قال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٩٢): "ولا يحل للسلطان التسعير". =