كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
ومن أجاز التسعير منهم كالحنفية (¬١)، وابن عبد البر من المالكية (¬٢)، وبعض الشافعية (¬٣)، وابن تيمية، وابن القيم (¬٤)، فإنما أجازوه في حالات خاصة، بشروط معينة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
---------------
= وقال النووي في الروضة (٣/ ٤١١): "ومنها التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح".
وانظر الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٩)، الوسيط (٣/ ٦٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٤/ ٣٣٨)، الروض المربع (٢/ ٥٦)، الكافي في فقه أحمد (٢/ ٤١)، المبدع (٤/ ٤٧).
(¬١) جاء في البحر الرائق (٨/ ٢٣٠): "ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا ... ".
وقال في تحفة الملوك (ص ٢٣٥): "ويحرم التسعير إلا إذا تعين دفعًا للضرر العام".
وسيأتي بسط هذه الشروط في فصل مستقل إن شاء الله تعالى.
(¬٢) قال ابن عبد البر في الكافي (ص٣٦٠): "ولا يسعر على أحد ماله، ولا يكره على بيع سلعته ممن لا يريد، ولا بما لا يريد إلا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة، وصاحبه في غنى عنه، فيجتهد السلطان في ذلك، ولا يحل له ظلم أحد".
(¬٣) في مذهب الشافعية قول بتحريم الشعير وقت الغلاء خاصة، وهذا القول خلاف القول المعتمد في مذهبهم.
قال النووي في الروضة (٣/ ٤١١): "ومنها التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح. والثاني: يجوز في وقت الغلاء دون الرخص ... ". اهـ فيمن لنا أن نعتبر الغلاء شرطاً في جواز التسعير حسب هذا القول في مذهب الشافعية.
(¬٤) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٧٧) وشرط ابن القيم للتسعير أن يمتنع التجار من بيع سلعهم مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، هنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير إلزام بالعدل.
ومثله التسعير على أناس يحتكرون بيع سلع معينة، فلا تباع تلك السلع إلا عليهم، ثم هم يبيعونها بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهذا من البغي والفساد والظلم، فهؤلاء يجب التسعير عليهم، وألا يبيعوا إلا بقمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا كان ذلك ظلمًا للناس. انظر الطرق الحكمية (ص ٣٥، ٣٥٦، ٣٥٧).