كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
• دليل من قال: يحرم التسعير:
الدليل الأول:
إذا كان الإكراه على البيع لا يجوز بالإجماع، فكذلك إكراههم على تقدير الثمن لا يجوز أيضًا، وذلك أن الثمن حق البائع، فكان إليه تقديره، فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].
وإذا أكره على البيع بثمن معين لم يكن البيع عن رضا.
(ح-٢٦٧) وروى ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمَّد، ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما البيع عن تراض (¬١) [أحسن] (¬٢).
وجه الاستدلال:
حصر قيام البيع بقيام الرضا، ومفهومه أنه لا يقوم البيع بانعدام الرضا، فإذا أكره على البيع بثمن معين انعدم الرضا الذي هو شرط لصحة البيع.
---------------
= النوع، أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا، أو اشتروا بما اختاروا، كان ذلك ظلمًا للخلق من وجهين:
ظلمًا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال.
وظلمًا للمشترين منهم، والواجب إذا لم يكن دفع جميع الظلم، أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا ولا يشتروا إلا بثمن المثل". وانظر الطرق الحكمية (ص ٣٥٦).
(¬١) سنن ابن ماجه (٢١٨٥).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٣).