كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
الفرع الرابع حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي
المسألة الأولى الأحاديث الواردة في الباب
ورد في الباب أحاديث كثيرة، منها:
(ح-٢٧١) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد (¬١).
(ح-٢٧٢) ومنها ما رواه البخاري، ومسلم من طريق معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد ..
قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (¬٢).
(ح-٢٧٣) ومنها ما رواه البخاري، ومسلم من طريق ابن عون، عن محمَّد، عن أنس- بن مالك، - رضي الله عنه -، نهينا أن يبيع حاضر لباد (¬٣).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢١٥٩).
(¬٢) صحيح البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١).
(¬٣) صحيح البخاري (٢١٦١)، مسلم (١٥٢٣).