كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
واستدلوا من جهة المعنى:
فإن حرمة المصري لمصري آخر متساوية، وبأيسر مقام في البلد يعرفون الأسعار، ولا يصح أن يخفي ذلك عليهم، فلا فائدة لكتمانهم ذلك (¬١).
القول الثاني:
البادي: من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويًا، أو من قرية، أو بلدة أخرى، وهذا مذهب الحنابلة (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب المالكية (¬٤).
قلت: ويؤيد ذلك قوله تعالى: {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: ٢٥].
---------------
(¬١) انظر المنتقى للباجي (٥/ ١٠٤).
(¬٢) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٥٠): "والبادي ها هنا، من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويًا، أو من قرية، أو بلدة أخرى نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحاضر أن يبيع له".
(¬٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٦٤): "قال أصحابنا: والمراد به: أن يقدم غريب من البادية، أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه، ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى".
وقال العراقي في طرح التثريب (٦/ ٦٥): "فسر أصحابنا بيع الحاضر للبادي: بأن يقدم إلى البلد بلدي، أو قروي، بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت، ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلدي، فيقول: فرع متاعك عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعر".
وفي مغني المحتاج (٢/ ٣٦): "أن يقدم شخص غريب أو غيره بمتاع تعم الحاجة إليه ... ليبيعه بسعر يومه ... فيقول له شخص بلدي أو غيره: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج".
(¬٤) جاء في المنتقى للباجي (٥/ ١٥٤): "روى ابن المواز عن مالك: لا يبع مدني لمصري، ولا مصري لمدني ... ".