كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
المسألة الرابعة معنى النهي عن بيع الحاضر للبادي
[م - ٣٥١] إذا عرفنا الحاضر، وعرفنا البادي، فما معنى النهي عن بيع الحاضر للبادي؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يبع حاضر لباد، معناه: أن يكون لرجل طعام، وعلف، لا يبيعهما إلا لأهل البادية بثمن غال (¬١).
فعلى هذا يكون الحاضر: هو مالك السلعة، وهو البائع، والبادي: هو المشتري. وهذا التفسير انفرد به الحنفية عن غيرهم (¬٢).
قالوا: ويشهد لصحة هذا التفسير، ما في الفصول العمادية، عن أبي يوسف: لو أن أعرابًا قدموا الكوفة، وأرادوا أن يمتاروا منها، ويضر ذلك بأهل الكوفة، قال: أمنعهم عن ذلك، قال: ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة، فهذا أولى (¬٣).
القول الثاني:
وهو مذهب الجمهور، والأصح في مذهب الحنفية، وهو أن يتوكل الحاضر
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، البناية للعيني (٧/ ٢٧٩، ٢٨٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٦٨)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨).
(¬٢) البحر الرائق (٦/ ١٠٨).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢).