كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

المسألة الخامسة حكم بيع الحاضر للبادي
[م - ٣٥٢] اختلف أهل العلم في حكم بيع الحاضر للباد على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
يجوز أن يبيع الحاضر للبادي مطلقًا، وهذا قول منسوب لأبي حنيفة (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، وهو قول مجاهد، وعطاء (¬٣).

القول الثاني:
يحرم بيع الحاضر للبادي، وهذا مذهب الحنفية (¬٤)، .........
---------------
(¬١) عمدة القارئ (١١/ ٢٨١).
(¬٢) جاء في المغني (٤/ ١٥٠): "نقل أبو إسحاق ابن شاقلا في جملة سماعاته، أن الحسن ابن علي المصري، سأل أحمد عن بيع حاضر لباد، فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي. قال: كان ذلك مرة. فظاهر هذا صحة البيع، وأن للنهي اختص بأول الإِسلام؛ لما كان عليهم من الضيق في ذلك".
وانظر الإنصاف (٤/ ٣٣٤)، الكافي (٢/ ٢٣).
(¬٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٤٦)، قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: ليس به بأس اليوم، إنما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصب الناس غرة أهل البادية، لما قدم المدينة. قال: عطاء: لا يصلح اليوم. وهذا سند صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١٤٨٧٨) عن الثوري، عن ابن أبي نجيح به. ولم يذكر قول عطاء.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (١٤٨٧٧): أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله ابن عثمان، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سألته عن أعرابي أبيع له، فرخص لي. وسنده حسن، رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم، فإنه صدوق.
وانظر: عمدة القارئ (١١/ ٢٨١)، المغني (٤/ ١٥٠).
(¬٤) عبر الحنفية بالكراهة، والكراهة عندهم إذا أطلقت، فيراد بها كراهة التحريم، انظر =

الصفحة 493