كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

[إسناده ضعيف] (¬١).
(ح-٢٧٧) وقد روى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حق المسلم على المسلم ست .. وذكر منها: وإذا استنصحك؟ فانصح له (¬٢).
فقوله: "وإذا استنصحك فانصح له" أي إذا طلبْ منك النصيحة، كان واجبًا عليك نصيحته.
ومن ذلك حديث: "الدين النصيحة" رواه مسلم من حديث تميم الداري (¬٣).

وجه الاستدلال:
أن بيع الحاضر للبادي من النصح له، ورأوا أن هذه الأحاديث ناسخة للنهي، وأن النهي كان في أول الإِسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك.

ويجاب:
أولاً: أن أحاديث النصيحة عامة، أو مطلقة، وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي خاص، والخاص مقدم على العام (¬٤).
---------------
(¬١) في إسناده عبد الملك بن عمير، قال فيه أحمد: عبد الملك بن عمير مضطرب الحديث جدًا، مع قلة روايته، ما أرى له خمس مائة حديث، وقد غلط في كثير منها.
وذكر إسحاق بن منصور، عن أحمد أنه ضعفه جدًا. الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٠).
وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: مخلط. تهذيب للكمال (١٨/ ٣٧٤).
وقد قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٥١): "رواه البيهقي من حديث أبي الزبير، عن جابر، بسند حسن".
(¬٢) صحيح مسلم (٢١٦٢).
(¬٣) مسلم (٥٥).
(¬٤) قال الزرقاني في شرح الموطأ (٣/ ٤٢٨): " ... أجاز أبو حنيفة بيع الحاضر للبادي، لحديث الدين النصيحة، ولا حجة فيه؛ لأنه عام، ولا يبع حاضر لباد خاص، والخاص =

الصفحة 497