كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

المسألة السادسة شروط تحريم بيع الحاضر للبادي
[م - ٣٥٣] اختلف العلماء في بيع الحاضر للبادي، هل التحريم مطلق دون قيد أو شرط، أو أن التحريم مقيد بشروط على قولين:

القول الأول:
أن تحريم بيع الحاضر للبادي مطلق بدون قيد أو شرط، وهذا مذهب الظاهرية (¬١)، ورجحه الشوكاني:

وجه القول بذلك:
أن النصوص في النهي عن بيع الحاضر للبادي مطلقة، فلم تقيد بشرط، وتقييدها بالشروط تقييد لما أطلقه الشارع، والعام، والمطلق، لا يخصصه، ولا يقيده إلا نص مثله.
قال الشوكاني: "البقاء على ظواهر النصوص هو الأولى، فيكون بيع الحاضر للبادي محرمًا على العموم، سواء كان بأجرة، أم لا" (¬٢).

القول الثاني:
ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بأن التحريم مقيد بشروط على خلاف بينهم في تلك الشروط، فمن هذه الشروط:
---------------
(¬١) المحلى، مسألة: (١٤٧٠).
(¬٢) نيل الأوطار (٥/ ٢٦٤).

الصفحة 501