كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

الشرط الأول:
اشترط الشافعية أن يكون الحاضر عالماً بالنهي.
وهذا شرط يعم جميع المناهي (¬١). ولا أظن أن أحداً ينازع في ذلك.

الشرط الثاني:
اشترط الحنفية أن يكون هذا الفعل مضرًا بأهل البلد، كما لو كانوا في قحط وعوز، فإن كانوا في خصب وسعة، فلا بأس به؛ لانعدام الضرر (¬٢).
جاء في البحر الرائق: "وهو مقيد -كما في الهداية- بما إذا كان أهل البلد في قحط وعوز ... لما فيه من الإضرار بهم، أما إذا لم يكن كذلك، فلا بأس به؛ لانعدام الضرر" (¬٣).

الشرط الثالث:
اشترط الحنفية والشافعية أن تكون السلعة مما تعم الحاجة إليه، كالأقوات، فإن كانت الحاجة إليها نادرة لم يمنع الحاضر من بيعها (¬٤).

الشرط الرابع:
اشترط المالكية أن تكون بضاعة البادي مما استفاده من فوائد البادية، أي لا رأس مال لهم فيه، وإنما صار لهم بالاستغلال، فإنه إذا باعه برخص لم يكن فيه
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٣/ ٤١٢).
(¬٢) بداء الصنائع (٥/ ٢٣٢).
(¬٣) البحر الرائق (٦/ ١٠٨).
(¬٤) تبيين الحقائق (٤/ ٦٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤١٢)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١١٤).

الصفحة 502