كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
شروط العقد الصحيح، وقد سلم بنفسه من الفساد، وإنما النهي راجع لأمر خارج عن البيع، وهو معنى الاسترخاص، وانتفاع أهل البلد بالرخص، كما قال في الحديث: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)، وهذا لا يوجب إبطال العقد (¬١).
• وجه من قال: العقد باطل.
قالوا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحاضر للبادي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (¬٢).
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد (¬٣).
والراجح القول بالصحة مع الإثم لمن كان عالمًا بالنهي.
---------------
(¬١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، المنتقى (٥/ ١٠٤)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٢٦).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) المحلى (٧/ ٣٨٣).