كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
المطلب الخامس بيع الحمل في البطن
[م - ٣١٣] بيع الحيوان الحامل جائز، ويدخل الحمل تبعًا على خلاف بين أهل العلم في جواز اشتراط الحمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه.
[م - ٣١٤] وأما بيع الحمل في البطن دون أمه، فلا يجوز بيعه، وهذا مذهب الأئمة (¬١).
قال ابن عبد البر: "هذا مما لا خلاف فيه، وقد اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز؛ لأنه غرر وخطر ومجهول ... " (¬٢).
قال النووي: أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين ... نقل الإجماع ابن المنذر والماوردي وغيرهما (¬٣).
وقال في الإنصاف: "بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعًا" (¬٤).
ومستند الإجماع دليل وتعليل:
---------------
(¬١) انظر فتح القدير (٦/ ٤١١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ١٧٠)، البحر الرائق (٦/ ٨٠)، المنتقى (٥/ ٤٢)، جامع الأمهات (ص ٣٤٨)، حاشية العدوي (٢/ ٢١٩)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص ٥١٠)، القوانين الفقهية (ص ١٦٩)، المهذب (١/ ٢٦٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٥٦٩)، الإنصاف (٤/ ٣٠٠)، كشاف القناع (٦/ ١٦٦)، المحرر (١/ ٢٩٠).
(¬٢) الاستذكار (١٩/ ١٨٧).
(¬٣) المجموع (٩/ ٣٩١، ٣٩٢).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٣٠٠).