كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

(ث-٤٤) وقد روى أبو داود من طريق أبي هلال، حدثنا محمَّد، عن أنس بن مالك، قال: كان يقال: لا يبع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (¬١).
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (¬٢).
وقد فسر ابن عباس حديث: "لا يبع حاضر لباد" أي لا يكون له سمساراً، والسمسار عام لمن يبيع ويشتري للناس.

• وجه من قال: يجوز الشراء لهم:
قالوا: إن النهي غير متناول للشراء، لا بلفظه، ولا في معناه.
أما اللفظ فلأنه صرح في البيع دون الشراء.
وأما المعنى: فلأن ما يجلبه البادي يكون لأهل السوق تشوف له، وتطلع إلى شرائه، فمنع الحاضر أن يبيعه له حتى لا يحرم أهل السوق من الانتفاع منه، بخلاف الشراء للبادي.
---------------
(¬١) سنن أبي داود (٣٤٤٠).
(¬٢) في إسناده أبو هلال محمَّد بن سليم، جاء في ترجمته:
ذكره الذهبي في من تكلم فيه، وهو موثق (٣٠١).
وقال أحمد: قد احتمل حديثه، إلا أنه يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث. الجرح والتعديل (٧/ ٢٧٣).
وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق، لم يكن بذاك المتين ... وسئل عنه أبو زرعة، فقال: لين. المرجع السابق.
وسئل يحيى بن معين: حماد بن سلمة أحب إليك في قتادة، أو أبو هلال؟ فقال: حماد أحب إلي، وأبو هلال صدوق.
ووثقه أبو داود. ميزان الاعتدال (٣/ ٥٧٤).
وفي التقريب: صدوق، فيه لين.

الصفحة 513