كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
المسألة العاشرة هل ينصح الحاضر للبادي
[م - ٣٥٧] هل ينصح الحاضر للبادي، إذا استنصح البادي الحاضر؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا ينصح له، قال مالك في البدوي يقدم، فيسأل الحاضر عن السعر، أكره له أن يخبره (¬١).
واعتبر المالكية أن تعريفه بالسعر كالبيع له (¬٢). يعني في الحكم.
قال ابن رشد: "وهذا ما لا اختلاف فيه أعلمه في مذهب مالك" (¬٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٤).
قال الليث: لا يشير الحاضر على البادي (¬٥).
القول الثاني:
إذا استنصح البادي الحاضر نصح له، وهذا هو الوجه المعتمد عند الشافعية (¬٦)، .................................................
---------------
(¬١) التمهيد (١٨/ ١٩٤).
(¬٢) القوانين الفقهية (ص ١٧١).
(¬٣) البيان والتحصيل (٩/ ٣٠٨).
(¬٤) روضة الطالبين (٣/ ٤١٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٦).
(¬٥) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٦٦).
(¬٦) مغني المحتاج (٢/ ٣٦)، روضة الطالبين (٣/ ٤١٢)، وهو مقتضى اشتراطهم أن =