كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
ومذهب الحنابلة (¬١)، وهو رأي الإمام البخاري (¬٢)، والأوزاعي (¬٣).
• وجه من قال: لا يشير عليه.
لا فرق بين الإشارة عليه، وبين البيع له من جهة المعنى؛ لأن المعنى الذي نهي عنه من أجل البيع، ما قاله - صلى الله عليه وسلم -: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا أشار إليه حرم السوق من الانتفاع بما قد يبيعه البادي برخص.
• دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له.
الدليل الأول:
استدلوا بأحاديث النصيحة للمسلم، خاصة إذا استنصحه.
(ح-٢٧٩) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق سفيان، عن زياد بن علاقة، سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - على النصح لكل مسلم (¬٤).
(ح-٢٨٠) وعن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حق المسلم على المسلم ست .. وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له (¬٥).
---------------
=التحريم يختص فيما إذا طلب الحاضر من البادي أن يبيع له، فإن طلب البادي من الحاضر البيع لم يحرم على الحاضر، وقد سبق نقل نصوصهم في ذلك.
(¬١) المغني (٤/ ١٥١)، وفي شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤): "ولا يكره أن يشير حاضر على باد، بلا مباشرة بيع له ".
وانظر: كشاف القناع (٣/ ١٨٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٧).
(¬٢) فقد أجاز البخاري رحمه الله في صحيحه بيع الحاضر للباد بغير أجر؛ لأنه من باب النصح لكل مسلم.
(¬٣) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٦٦).
(¬٤) ومسلم (٥٦)، ورواه البخاري (٢٧١٤) بلفظ: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشترط على: والنصح لكل مسلم، وله ألفاظ أخرى عندهما.
(¬٥) صحيح مسلم (٢١٦٢).