كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وسالم أبو النضر ثقة ثبت. وشيخ بني تميم صحابي، فقد جاء في متن الحديث أن الشيخ من بني تميم، وأباه التقيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وطلبا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا، فهما إذًا صحابيان، فجهالتهما لا تضر.
كما رواه عمرو بن الحارث، وابن لهيعة كما في الحلل للدارقطني (٤/ ٢١٩)، وتحفة الأشراف للمزي (٤/ ٢٢١) عن سالم أبي النظر، عن رجل من بني تميم، عن أبيه، عن طلحة.
وهذه متابعة لابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد، ويزيد بن زريع. وترجح خطأ حماد ابن سلمة.
قال الدارقطني في العلل (٤/ ٢١٨، ٢١٩): "يرويه سالم أبو النضر ... واختلف عنه، فرواه محمَّد بن إسحاق، عن سالم، حدثني أعرابي، عن طلحة.
وقال مؤمل: عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن سالم المكي، عن أبيه، عن طلحة. وقال موسى بن إسماعيل: عن حماد، عن ابن إسحاق، عن سالم، عن رجل، عن أبيه، عن طلحة.
وكذلك قال: إبراهيم، عن ابن إسحاق.
ورواه عمرو بن الحارث، وابن لهيعة، عن سالم أبي النضر، عن رجل من بني تميم، عن أبيه، عن طلحة. وهو الصواب ... ".
قلت: والرجل وأبوه صحابيان، فقد جاء في الحديث أن طلحة خرج بهما حتى جاء بهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ، فثبت لقاهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا تضر جهالتهما، والله أعلم. وأما مخالفة حماد بن سلمة في المتن، فجعل الاستشارة في قيمة المبيع، وإنما الاستشارة حول وفاء المشتري وملاءته.
فلقظ يزيد بن زريع: خرج معنا -يعني طلحة بن عبيد الله- فجلس في ناحية السوق، وساومنا الرجال بظهرنا (الظهر اسم للإبل) حتى إذا أعطانا رجل ما يرضينا، أتيناه، فاستأمرناه في بيعه، فقال: نعم، فبايعوه، فقد رضيت لكم وفاءه، وملاءه، قال: فبايعناه. الحديث.
ولفظ إبراهيم بن سعد: فساومنا الرجال، حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى، قال له أبي: أبايعه، قال: نعم. رضيت لكم وفاءه، فبايعوه، فبايعناه ... وذكر الحديث.
فلم تكن الاستشارة حول قيمة المبيع مطلقاً، وإنما الاستشارة حول وفاء الرجل وملاءته، وهو بهذا اللفظ ليس فيه حجة على استشارة البادي للحاضر في قيمة المبيع.

الصفحة 521