كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
المسألة الأولى بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه
[م - ٣١٥] لو باع حيوانًا حاملًا واستثنى ما في بطنها، فقد اختلف العلماء في جوازه على قولين:
القول الأول:
البيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
واختار بعض المالكية أن الاستثناء باطل، والبيع صحيح (¬٥).
القول الثاني:
الاستثناء صحيح، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٦)، ورواية عن أحمد (¬٧)، ورجحه ابن حزم (¬٨)، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى (¬٩).
---------------
(¬١) المبسوط (١٣/ ١٩)، الفروق للكرابيسي (٢/ ٥٧، ٥٨)، بدائع الصنائع (٥/ ١٧٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٥٨)، فتح القدير (٦/ ٤٤٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٢).
(¬٢) قال الباجي في المنتقى للباجي (٤/ ١٦٢): "لا يجوز، ويفسخ البيع"، وانظر: الخرشي (٨/ ١٢٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٤).
(¬٣) المجموع (٩/ ٣٩٤)، المنثور في القواعد (١/ ١٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٣٥، ١٠١)،
(¬٤) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٣/ ١٧٢).
(¬٥) حاشية الدسوقي (٤/ ٣٧٦).
(¬٦) المجموع (٩/ ٣٩٤).
(¬٧) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨).
(¬٨) المحلى (٧/ ٣٠٠).
(¬٩) الشرح الممتع، المجلد الثامن.