كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

المطلب السادس في بيع الصوف على الظهر
[م - ٣١٧] اختلف العلماء في بيع الصوف على ظهر الحيوان، وهو حي على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني:
يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط ألا يتأخر جزه أكثر من نصف شهر، وهذا مذهب المالكية (¬٤).

القول الثالث:
يجوز بشرط جزه في الحال، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (¬٥)، ورواية عن
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٣)، واعتبر بيع الصوف على الظهر بيعًا باطلًا، حيث صرح الحنفية بأنه لو سلمه الصوف، لا يمكن أن ينقلب صحيحًا.
وانظر الجوهرة النيرة (١/ ٢٠١)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٨، ١٦٨).
(¬٢) الأم (٣/ ١٣٠)، وقال النووي في المجموع (٩/ ٣٩٧): "قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم ... سواء شرط جزه في الحال، أم لا، هذا هو المذهب، والمنصوص، وبه قطع الجمهور". وانظر الحاوي (٥/ ٣٣٣).
(¬٣) المغني (٤/ ١٤٧)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦).
(¬٤) وفي المدونة (٤/ ٥٥٠): "قال لي مالك: شراء الصوف على ظهور الغنم إلى خمسة أيام، أو إلى عشرة أجل قريب، فلا أرى به بأسًا".
وانظر الكافي لابن عبد البر (ص ٣٣١)، الخرشي (٦/ ١٨٨)، مواهب الجليل (٤/ ٢٧٥).
(¬٥) قال النووي في المجموع (٩/ ٣٩٧): "وفيه وجه أنه يجوز -يعني بيع الصوف على =

الصفحة 63