كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

أحمد (¬١)، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة (¬٢).

دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان.
الدليل الأول:
(ح - ٢٠٩) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع (¬٣).
[الراجح وقفه على ابن عباس] (¬٤).

الدليل الثاني:
قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.

وأجيب:
بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف (¬٥).

الدليل الثالث:
أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام
---------------
= الظهر - بشرط الجز في الحال، حكاه الرافعي، وهو شاذ ضعيف".
(¬١) المغني (٤/ ١٤٧)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٣٠١)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
(¬٣) المعجم الكبير (١١/ ٣٣٨) رقم: ١١٩٣٥.
(¬٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٠٤).
(¬٥) انظر زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).

الصفحة 64