كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

القول الثاني:
البيع باطل مطلقًا، وإن تساوت القيم، حتى ولو جعل خيار التعيين للمشتري، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثالث:
ذهب الإمام مالك إلى صحة البيع في القليل والكثير، بشرط أن يجعل للمشتري خيار التعيين (¬٣).

القول الرابع:
اختار الشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب من الحنابلة صحة البيع إن تساوت القيم (¬٤).
---------------
(¬١) قال الغزالي في إحياء علوم الدين (٢/ ٦٦): "لو قال: بعتك شاة من هذا القطيع: أي شاة أردت، أو ثوبًا من هذه الثياب التي بين يديك ... فالبيع باطل".
وقال في المهذب: "ولا يجوز بيع عين مجهولة، كبيع عبد من عبيد، وثوب من أثواب؛ لأن ذلك غرر من غير حاجة".
جاء في أسنى المطالب (٢/ ١٤): "بيع عبد من عبيده، أو عبده المختلط بعبيد غيره، وقد جهلاه، أو أحدهما ... باطل كما في النكاح، سواء تساوت القيم، أم لا، وسواء قال: ولك الخيار في التعيين، أم لا".
(¬٢) وقال في الروض المربع (٢/ ٤٠): "ولا بيع عبد غير معين من عبيد، ونحوه، كشاة من قطيع، وشجرة من بستان؛ للجهالة، ولو تساوت القيم".
(¬٣) جاء في المدونة (٣/ ٢٣٣): "قال مالك: لو أن رجلاً اشترى عشرين شاة من مائة شاة، أو ثلاثين شاة، أو أربعين شاة، على أن يختارها، فلا بأس به".
وانظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٩٤).
وفي حاشية الدسوقي (٤/ ٣٦٥): "يجوز أن يشتري أمة بمائة، على أن يختارها من إماء".
وانظر الخرشي (٥/ ١٢٣)، وحاشية الدسوقي (٣/ ١٠٦).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٣٠٢).

الصفحة 70