كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
المسألة الثانية في بيع المسك في فأرته
[م - ٣٢١] إذا كان العلماء قد أجمعوا في آخرة على جواز بيع المسك، بعد استخراجه من وعائه، فقد اختلفوا في حكم بيعه في فأرته على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح بيعه مطلقًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية (¬١)، واختاره من الشافعية ابن سريج (¬٢)، ومن الحنابلة ابن القيم (¬٣)، وأومأ إليه ابن مفلح في فروعه (¬٤).
القول الثاني:
لا يصح حتى يتم فتحها، اختاره المتولي وصاحب البيان من الشافعية (¬٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
القول الثالث:
لا يصح بيعه في وعائه مطلقًا، سواء بيع معها أو دونها، مفتوحة أو غير
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٣/ ٦٣)، البحر الرائق (٦/ ٣٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٧).
(¬٢) المجموع (٩/ ٣٧١)، البيان (٥/ ٩١).
(¬٣) زاد المعاد (٥/ ٨٢١).
(¬٤) قال ابن مفلح في الفروع (٤/ ٢٦): "ويتوجه تخريج، واحتمال: يجوز؛ لأنه وعاء له، تصونه وتحفظه، فيشبه ما مأكوله في جوفه، وتجار ذلك يعرفونه فيها، فلا غرر".
(¬٥) المجموع (٩/ ٣٧١).
(¬٦) كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، المغني (٤/ ١٤٧).