كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

وقول في مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: بيع الحصاة أن يقول: بعتك، ولك الخيار - أو لي الخيار أو لنا الخيار - إلى أن أرمي بهذه الحصاة، وهذا وجه في مذهب الشافعية (¬٢).
ولعل كل هذه التفسيرات ليس فيها اختلاف، وإنما هي أنواع لبيع الحصاة، وكلها لا تسلم من الجهالة والخطر ودخولها في الغرر المنهي عنه.
---------------
(¬١) المغني (٤/ ١٤٦) وسبق نقل كلامه بتمامه قبل قليل، وانظر كشاف القناع (٣/ ١٦٧).
(¬٢) المجموع (٩/ ٤١٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٩٧).

الصفحة 97