كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 4)

5583 - حَدثنا عُمر بن سهل، حَدثنا يوسف، حَدثنا داود بن شبيب، حَدثنا حبيب بن أبي حبيب، عن عَمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد: هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وأحدهما بفضل وضوء الآخر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ليس على الماء جنابة، ولكنه طهور من الجنابة، وقد قال عِكرمَة: أفتى ابن عباس؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فعل ذلك، وأخبرت عائشة زوج النبي صَلى الله عَليه وسلم أنهما اغتسلا جميعًا من إناء واحد من جنابة، وتوضآ جميعًا للصلاة، وأحدهما بفضل غسل الآخر.

5584 - حَدثنا مُحمد بن منير، حَدثنا عُمر بن شبة، حَدثنا أبو داود، حَدثنا حبيب بن أبي حبيب، عن عَمرو بن هرم، عن سعيد بن جُبَير، وعكرمة، عن ابن عباس؛ أن ضباعة أرادت الحج، فأمرها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم.

5585 - حَدثنا عُمر بن سهل، حَدثنا يوسف، حَدثنا داود بن شبيب، حَدثنا حبيب بن أبي حبيب، حَدثنا عَمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن عَبد كان تحته أَمة مملوكة فأعتقت الأَمة، كيف يصنع بزوجها وهو عَبد؟ فقال: إن عائشة اشترت وليدة يقال لها: بريرة، من رجل من الأنصار ولها زوج عَبد فأعتقتها عائشة حين اشترتها، فخيرها النبي صَلى الله عَليه وسلم بين أن تقيم عند زوجها، وبين أن تفارقه فاختارت فرقته، ففرق بينهما رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم.

الصفحة 107