كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 4)
5586 - وعن عَمرو بن هرم (1)، قال: قال جابر بن زيد: لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، فإن طلقها فقد جاز طلاقه وعصى ربه، وقد طلق ابن عُمر امرأته تطليقة وهي حائض، فأجازها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، وأمره أن يراجعها فإذا طهرت طلقها إن شاء، فراجعها ابن عُمر حتى إذا طهرت طلقها.
قال ابنُ عَدِي: وحبيب بن أبي حبيب هذا لا أبعد أن يكون له من الحديث غير ما ذكرت، إلا أن عامة ما يرويه هو هذا الذي ذكرته، وقد تفرد هو بروايته عن عَمرو بن هرم، عن جابر بن زيد بهذه الأحاديث، وأرجو أنه لا بأس به، وقد حدث عنه ابن مهدي ويزيد بن هارون، وجماعة ممن ذكرنا.
_حاشية__________
(1) يَعني بإسناد الحديث السابق: حَدثنا عُمر بن سهل، حَدثنا يوسف، حَدثنا داود بن شبيب، حَدثنا حبيب بن أبي حبيب، حَدثنا عَمرو بن هرم.
5587 - حَدثنا ابن صاعد، حَدثنا عَمرو بن علي، حَدثنا أَبو قتيبة، حَدثنا طعمة بن عَمرو الجعفري، عن حبيب، قال أَبو حفص: وهو الحذاء، عن أَنَس، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من صلى أربعين ليلة في جماعة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق.
5588 - حَدثنا ابن صاعد، حَدثنا مُحمد بن إسحاق، حَدثنا عَبد العزيز بن أَبَان، حَدثنا خالد بن طهمان، حَدثنا شيخ، قال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم، نحوه، وقال: لا تفوته ركعة.